Association Nationale des Techniciens de l’Education Nationale
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Association Nationale des Techniciens de l’Education Nationale

الجمعية الوطنية لتقنيي التربية الوطنية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» إضراب يومي 12 - 13 /06/2012
النظام الاساسي للتقنيين Icon_minitimeالخميس مايو 31, 2012 11:14 pm من طرف JALIL

» النتائـج النهائيـة لامتحانات الكفاءة المهنية لدورة 2011
النظام الاساسي للتقنيين Icon_minitimeالإثنين مارس 19, 2012 1:21 pm من طرف nasma mostapha

» وقفة إحتجاجية 15/03/2012 أمام مقر وزارة التربية الوطنية
النظام الاساسي للتقنيين Icon_minitimeالجمعة مارس 16, 2012 12:59 pm من طرف JALIL

» اضراب وطني عام يومي 14-15 مارس 2012
النظام الاساسي للتقنيين Icon_minitimeالثلاثاء مارس 06, 2012 3:11 pm من طرف JALIL

» نتائـج الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية
النظام الاساسي للتقنيين Icon_minitimeالإثنين مارس 05, 2012 1:16 pm من طرف JALIL

» دعوة إلى رص صف هيئة التقنيين
النظام الاساسي للتقنيين Icon_minitimeالخميس مارس 01, 2012 9:47 pm من طرف abdtalat

» إضراب وطني لأيام 29 فبراير و 1مارس 14-15 مارس
النظام الاساسي للتقنيين Icon_minitimeالخميس مارس 01, 2012 9:35 pm من طرف abdtalat

» برنامج نضالات وأنشطة نقابية إ.م.ش
النظام الاساسي للتقنيين Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 2:03 pm من طرف JALIL

» شكر خاص لكل الساهرين على هذا المنتدى
النظام الاساسي للتقنيين Icon_minitimeالإثنين فبراير 27, 2012 2:36 pm من طرف atlamedia

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 النظام الاساسي للتقنيين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
JALIL
Admin
JALIL


عدد المساهمات : 47
نقاط : 4940
تاريخ التسجيل : 15/03/2011
العمر : 52

النظام الاساسي للتقنيين Empty
مُساهمةموضوع: النظام الاساسي للتقنيين   النظام الاساسي للتقنيين Icon_minitimeالأربعاء مارس 16, 2011 2:53 pm

[center]) مرسوم رقم 2.05.72 صادر في 29 من شوال 1426 2 دسمبر 2005 بشان النظام الاساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
الوزير الأول،
24 فبراير 1958 ) في شأن النظام الأساسي ) بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
30 ديسمبر 1971 ) بإحداث نظام المعاشات المدنية، ) وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
31 ديسمبر 1973 ) بتحديد سلالم ترتيب موظفي ) وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393
الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية ؛
8 يوليو 1963 ) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي ) وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383
موظفي الدولة في الرتبة والدرجة/ كما وقع تغييره وتتميمه ؛
17 ماي 1968 ) بتحديد المقتضيات المطبقة على ) وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388
الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية.
29 أبريل 1993 ) بإعفاء الموظفين من شرط السن ) وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413
المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
4 ماي 2004 ) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات ) وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425
المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية ؛
4 ماي 2004 ) بتحديد نظام التعويضات الخاص ) وعلى المرسوم رقم 2.04.75 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425
بهيأة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
، ( 23 نوفمبر 2004 ) وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426
رسم ما يلي :
المادة 1
تحدث هيئة للتقنيين تكون مشتركة بين الوزارات وتشتمل على الدرجات التالية :
- تقني من الدرجة الرابعة ؛
- تقني من الدرجة الثالثة ؛
- تقني من الدرجة الثانية ؛
- تقني من الدرجة الأولى.
يعتبر الموظفون المنتمون إلى الهيئة المذكورة في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي
يعملون فيها.
وخضع الموظفون المنتمون لهيئة التقنيين لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير
شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 2
تخصص لدرجة تقني من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالي :
؛ - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 207
؛ - الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 224
؛ - الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 241
؛ - الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 259
؛ - الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 276
؛ - الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 293
؛ - الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 311
؛ - الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 332
؛ - الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 353
. - الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 373
-
المادة 3
تخصص لدرجة تقني من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
؛ - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 235
؛ - الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 253
؛ - الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 274
؛ - الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 296
؛ - الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 317
؛ - الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 339
؛ - الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 361
؛ - الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 382
؛ - الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 404
. - الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 438
-
المادة 4
تخصص لدرجة تقني من الدرة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
؛ - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 275
؛ - الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 300
؛ - الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 326
؛ - الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 351
؛ - الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 377
؛ - الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 402
؛ - الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 428
؛ - الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 456
؛ - الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 484
؛ - الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 512
. - الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي : 564
المادة 5
تخصص لدرجة تقني من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
؛ - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 336
؛ - الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 369
؛ - الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 403
؛ - الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 436
؛ - الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 472
؛ - الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 509
؛ - الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 542
؛ - الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 574
؛ - الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 606
؛ - الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 639
؛ - الرتبة الحادية عشر، الرقم الاستدلالي: 675
؛ - الرتبة الثانية عشر، الرقم الاستدلالي : 690
. - الرتبة الثالثة عشر، الرقم الاستدلالي : 704
المادة 6
يتولى التقنيون المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم رتبعا لتخصصاتهم والميادين التي يزاولون فيها
المهام التالية :
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإنتاجية والإشراف عليها ؛
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع التقني المعهود بها إليهم ؛
- مراقبة واستلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛
- تنظيم أو إدارة الأوراش والتنسيق بين مختلف المتدخلين في جميع المشاريع والأعمال المعهود بها إليهم ؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في التكوين داخل مؤسسات التكوين المهني.
يمكن لرئيس الإدارة أن يحدد بواسطة قرار مهاما إضافية للتقنيين الخاضعين لسلطته.
المادة 7
يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني
المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى
9 يناير 1987 ) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها ) 1407
طبقا للمقتضات النظامية الجاري بها العم.
المادة 8
يوظف التقنيون من الدرجة الثالثة ويعينون :
1 – على إثر مباراة من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف إحدى مؤسسات
9 يناير 1987 ) بسن نظام ) التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407
عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها
العمل.
2 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات
من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من عدد التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية
ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
3 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات
من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية دون الأخذ
بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
المادة 9
يعين التقنيون من الدرجة الثانية :
1 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من
الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من عدد التقنيين من الدرجة الثالثة المستوفين لشرط الأقدمية ودون
الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
2 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على أقدمية 10
سنوات من الخدمة بهذه الصفقة، وذلك في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثالثة المستوفين لشرط الأقدمية
ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
المادة 10
يعين التقنيون من الدرجة الأولى :
1 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 6
سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثانية المستوفين لشرط الأقدمية
ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
2 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10
سنوات من الخدمة بهذه الصفقة، وذلك في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثانية المستوفين لشرط الأقدمية
ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
المادة 11
تحدد إجراءات تنظيم المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية
باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
المادة 12
1)، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على ) تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادة 7 والمادة 8
الأقل و 40 سنة على الأكثر.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن
يتجاوز 45 سنة.
المادة 13
1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء ) يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 7 والمادة 8
سنة كاملة من التمرين قابلة للتجديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التجديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادتهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا
ينتمون إلى الإدارة.
يعين التقنيون الذين يلجون، تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 8 والمادتين 9 و 10 من هذا المرسوم، درجة تفوق
درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها
ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة
في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر
8 يوليو 1963 ) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة. ) 1383
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلاليم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه الخاضعين
لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي الخاص، مقتضيات
الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه.
. وتعتبر الدرجة الرابعة والثالثة المنصوص عليها في هذا المرسوم، على التوالي بمثابة السلم 8 و 9
المادة 14
( 8 يوليو 1963 ) تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383
بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه.
وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الحادية عشر ومن الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الثانية عشر ومن الرتبة
الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشر من درجة تقني من الدرجة الأولى كل ثلاث سنوات.
المادة 15
يستفيد التقنيون من مختلف الدرجات من التعويضات المحددة بموجب المرسوم 2.04.75 رقم بتاريخ 14 من ربيع
4 ماي 2004 ) المشار إليه أعلاه. ) الأول 1425
المادة 16
يدمج التقنيون المتمرنون والمرسمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الدرجات المشار إليها
في المادة الأولى أعلاه، وذلك على الشكل التالي :
1 – تقني من الدرجة الثانية في درجة تقني من الدرجة الرابعة ؛
تقني من الدرجة الأولى في درجة تقني من الدرجة الثالثة ؛
تقني ممتاز في درجة تقني من الدرجة الثانية.
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية التي كانوا يتوفرون عليها في رتبهم ودرجاتهم
السابقة.
ويعتد بالخدمات المؤداة بصفة تقني من الدرجة الثانية وتقني من الدرجة الأولى وتقني ممتاز كما لو كان أداؤها قد
تم على التوالي بصفة تقني من الدرجة الرابعة وتقني من الدرجة الثالثة وتقني من الدرجة الثانية.
يتم الإدماج المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في غضون سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 17
( 5 ماي 2004 ) مع مراعاة مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.04.75 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1425
6 أكتوبر 1987 ) في شأن ) المشار إليه أعلاه، ينسخ المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408
النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
المادة 18
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير المالية والخوصصة والوزير
المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
.( 2 ديسمبر 2005 ) وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426
الإمضاء :إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
. 12 يناير 2006 ) ص 170 ) 1) ج ر عدد 5386 صادر في 11 ذو الحجة 1426__
المرفقات
النظام الاساسي للتقنيين Attachmentالنظام الاساسي للتقنيين.docx
النظام الاساسي للتقنيين
لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
(33 Ko) عدد مرات التنزيل 10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anten.forummaroc.net
 
النظام الاساسي للتقنيين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بيـــــــــــــان اللجنة الوطنية للتقنيين
» النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين
» دعوة للقاء الوطني للتقنيين
» إضراب و طني للتقنيين يومي 15 و 16 فبراير
» النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Association Nationale des Techniciens de l’Education Nationale :: تقنيو MENESFCRS :: بنك الوثائق -BANQUE DE DONNEES :: الأنظمة الأساسية-
انتقل الى: